الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
155
تحرير المجلة ( ط . ج )
لم تكن المدّة معلومة بأجمعها - يمكن تصحيحه : [ ب ] أنّ الإجارة - حسب القصد الارتكازي والتعامل الجاري - تكون على كلّ شهر برأسه ، فتكون المدّة بهذا معلومة ، ويكون دفع الراتب عن أشهر العطلة كشرط ضمني . والحاصل : أنّ الإجارة تقع على كلّ حصّة من الزمن ، فيكفي معرفة الحصّة ، ولا يقدح عدم معرفة جميع الحصص من المستقبل . ( مادّة : 569 ) من أعطى ولده الأستاذ ليعلّمه صنعة من دون أن يشترط بينهما أجرة ، فبعد تعلّم الصبي يعمل بعرف البلدة وعادتها ، وإن لم يكن عرف فأجرة المثل « 1 » . ( مادّة : 570 ) لو استأجر أهل قرية معلّما أو إماما للصلاة أو مؤذّنا وأوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية « 2 » . هذا ممّا لا إشكال فيه ، فيجمعونها من أفرادهم على حسب العادة في ما
--> ( 1 ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 305 ) وردت المادّة بصيغة : ( أعطى ولده الأستاذ ليعلّمه صنعة بدون أن يشترط أحدهما على الآخر أجرة ، فلمّا تعلّم الصبي طلب أحدهما الأجرة من الآخر ، فإنّه يعمل بعرف البلدة وعادتها ) . وفي درر الحكّام ( 1 : 558 ) وردت بصيغة : ( من أعطى أستاذا ولده ليعلّمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة ، فبعد تعلّم الصبي لو طالب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة وعادتها ) . لاحظ الفتاوى الهندية 4 : 448 . ( 2 ) لم ترد : ( للصلاة ) في درر الحكّام 1 : 559 . وورد : ( أهالي ) بدل : ( أهل ) ، و : ( إماما أو معلّما ) بدل : ( معلّما أو إماما للصلاة ) ، و : ( فله أجرة ) بدل : ( يأخذ أجرته ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني 1 : 306 . انظر : المغني 6 : 140 ، البناية في شرح الهداية 9 : 338 و 342 ، الفتاوى الهندية 4 : 448 .